responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 179

المطلوب راجحاً شرعاً، فإنّه غير مبطل. وأمّا غير المشتمل على الصوت فالأحوط فيه الاستئناف؛ وإن كان عدم إبطاله لايخلو من قوّة. ومن غلب عليه البكاء المبطل قهراً فالأحوط الاستئناف، بل وجوبه لايخلو من قوّة. وفي جواز البكاء على‌ سيّد الشهداء- أرواحنا فداه- تأمّل وإشكال، فلا يُترك الاحتياط.

سابعها: كلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها- على‌ وجه يصحّ سلب الاسم عنها- وإن كان قليلًا، فإنّه مبطل لها عمداً وسهواً. أمّا غير الماحي لها، فإن كان مفوّتاً للموالاة فيها- بمعنى المتابعة العرفيّة- فهو مبطل مع العمد على الأحوط دون السهو. وإن لم يكن مفوّتاً لها فعمده غير مبطل، فضلًا عن سهوه وإن كان كثيراً، كحركة الأصابع، والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد، وقتل الحيّة والعقرب، وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه، ونحو ذلك ممّا هو غير منافٍ للموالاة ولا ماحٍ للصورة.

ثامنها: الأكل والشرب وإن كانا قليلين على الأحوط. نعم لابأس بابتلاع ذرّات بقيت في الفم أو بين الأسنان، والأحوط الاجتناب عنه. ولايترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكر ولو قليلًا في الفم- ليذوب وينزل شيئاً فشيئاً- وإن لم يكن ماحياً للصورة ولا مفوّتاً للموالاة.

ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة، إلّاالالتفات في النافلة مع إتيانها حال المشي، وفي غيرها الأحوط الإبطال. وإلّا العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على‌ صوم ذلك اليوم؛ إن خشي مفاجأة الفجر، وكان الماء أمامه، واحتاج إلى‌ خطوتين أو ثلاث، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى‌ يروي؛ وإن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى‌ إذا أراد العود إلى‌ مكانه رجع القهقرى‌ لئلّا يستدبر القبلة. والأقوى الاقتصار على‌ خصوص شرب الماء، دون الأكل ودون شرب غيره وإن قلّ زمانه. كما أنّ الأحوط الاقتصار على‌ خصوص الوتر دون سائر النوافل. ولايبعد عدم الاقتصار على‌ حال الدعاء،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست