responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 176

والمستحاضة على‌ ما مرّ.

ثانيها: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الاخرى‌ نحو ما يصنعه غيرنا.

وهو مبطل عمداً على الأقوى‌، لا سهواً، وإن كان الأحوط فيه الإعادة، ولابأس به حال التقيّة.

ثالثها: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال، بل وما بينهما على‌ وجه يخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل لها، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب، مبطل حتّى‌ مع السهو أو القسر ونحوهما. نعم لايبطل الالتفات بالوجه- يميناً وشمالًا- مع بقاء البدن مستقبلًا إذا كان يسيراً، إلّاأنّه مكروه. وأمّا إذا كان فاحشاً؛ بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها، فالأقوى‌ كونه مبطلًا.

رابعها: تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين؛ بأن استعمل اللفظ المهمل المركّب من حرفين في معنىً كنوعه وصنفه، فإنّه مبطل على الأقوى‌، ومع عدمه كذلك على الأحوط. وكذا الحرف الواحد المستعمل في المعنى‌ كقوله: «ب»- مثلًا- رمزاً إلى‌ أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه، بل لايخلو إبطاله من قوّة، فالحرف المفهم مطلقاً- وإن لم يكن موضوعاً- إن كان بقصد الحكاية لا تخلو مبطليّته من قوّة، كما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لابقصد الحكاية، وكان حرفاً واحداً، لايبطل على الأقوى‌، وإن كان حرفين فصاعداً فالأحوط مبطليّته، ما لم يصل إلى‌ حدّ محو اسم الصلاة، وإلّا فلا شبهة فيها حتّى‌ مع السهو. وأمّا التكلّم في غير هذه الصورة فغير مبطل مع السهو. كما أنّه لابأس بردّ سلام التحيّة، بل هو واجب، ولو تركه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة، فضلًا عن السكوت بمقداره، لكن عليه إثم ترك الواجب خاصّة.

(مسألة 1): لابأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن- غير ما يوجب السجود- في جميع أحوال الصلاة. والأقوى‌ إبطال مطلق مخاطبة غير اللَّه حتّى‌ في ضمن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست