responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 173

(مسألة 2): كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض، كذلك تجب في القراءة والتكبير والذِّكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات، بل والحروف، فمن تركها عمداً في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها، بطلت صلاته فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة، بل مطلقاً على الأحوط، وإن كان سهواً فلابأس، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحلّ. لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة- في أحد المذكورات- موجباً لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور، وإلّا فتبطل ولو مع السهو.

بقي أمران: القنوت والتعقيب‌

القول في القنوت‌

(مسألة 1): يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة، ويتأكّد في الجهريّة، بل الأحوط عدم تركه فيها. ومحلّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة، ولو نسي أتى‌ به بعد رفع الرأس من الركوع، ثمّ هوى‌ إلى‌ السجود، وإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك، فلايأتي به حتّى‌ يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذٍ، وإن لم يذكره إلّابعد انصرافه أتى‌ به متى‌ ذكره ولو طال الزمان. ولو تركه عمداً فلايأتي به بعد محلّه. ويستحبّ- أيضاً- في كلّ نافلة ثنائيّة في المحلّ المزبور؛ حتّى‌ نافلة الشفع على الأقوى‌، والأولى‌ إتيانه فيه رجاءً. ويستحبّ أكيداً في الوتر، ومحلّه ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة.

(مسألة 2): لايعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر ودعاء، بل يجزي البسملة مرّة واحدة، بل «سبحان اللَّه» خمس أو ثلاث مرّات، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله، والأحسن ما ورد عن المعصوم عليه السلام من الأدعية، بل والأدعية التي في القرآن. ويستحبّ فيه الجهر؛ سواء

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست