responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 149

والزيّ الحسن والطيب والسواك قبل الدخول فيها والتمشيط، وينبغي أن يصلّي صلاة مودّع، فيجدّد التوبة والإنابة والاستغفار، وأن يقوم بين يدي ربّه قيام العبد الذليل بين يدي مولاه، وأن يكون صادقاً في مقالة: إيَّاكَ نَعبُدُ وإيّاكَ نَستَعينُ‌؛ لايقول هذا القول وهو عابد لهواه، ومستعين بغير مولاه. وينبغي له- أيضاً- أن يبذل جهده في التحذّر عن موانع القبول؛ من العُجب والحسد والكبر والغيبة وحبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة؛ ممّا هو من موانع القبول.

فصل في أفعال الصلاة

وهي واجبة ومسنونة. والواجب أحد عشر: النيّة، وتكبيرة الإحرام، والقيام، والركوع، والسجود، والقراءة، والذكر، والتشهّد، والتسليم، والترتيب، والموالاة.

وسيأتي أنّ بعض ما ذكر ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً، لكن لايتصوّر الزيادة في النيّة بناء على الداعي، وبناء على الإخطار غير قادحة، وغير الركن من الواجبات لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقصانه سهواً دون عمد.

القول في النيّة

(مسألة 1): النيّة: عبارة عن قصد الفعل، ويعتبر فيها التقرّب إلى اللَّه تعالى‌ وامتثال أمره، ولايجب فيها التلفّظ؛ لأنّها أمر قلبيّ، كما لايجب فيها الإخطار؛ أي الحديث الفكري والإحضار بالبال؛ بأن يرتّب في فكره وخزانة خياله؛ مثلًا: اصلّي صلاة فلانيّة امتثالًا لأمره، بل يكفي الداعي: وهو الإرادة الإجماليّة المؤثّرة في صدور الفعل، المنبعثة عمّا في نفسه من الغايات؛ على‌ وجه يخرج به عن الساهي والغافل، ويدخل فعله في فعل الفاعل المختار، كسائر أفعاله الإراديّة والاختياريّة،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست