responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 137

(مسألة 3): عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر وهي: الدُّبُر والقضيب والانثيان، والأحوط ستر الشبح الذي يُرى‌ من خلف الثوب من غير تميّز للونه. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، واليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ويجب عليها ستر شي‌ء من أطراف المُستَثنيات مقدّمة.

(مسألة 4): يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى المقدار الذي يُرى‌ منه عند اختمارها على الأحوط.

(مسألة 5): الأَمَة والصبيّة كالحرّة والبالغة، إلّاأنّه لايجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق.

(مسألة 6): لايجب التستّر من جهة التحت. نعم لو وقف على‌ طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحته؛ بحيث تُرى‌ عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط- بل الأقوى‌- التستّر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظر فعلًا، وأمّا الشبّاك الذي لايتوقّع وجود الناظر تحته- كالشبّاك على البئر- فلايجب على الأقوى‌ إلّامع وجود ناظر فيه.

(مسألة 7): الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر؛ ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء؛ حتّى‌ أنّه يكفي الأليتان في ستر الدُّبُر. وأمّا الستر في الصلاة فلايكفي فيه ما ذكر حتّى‌ حال الاضطرار. وأمّا الستر بالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، فالأقوى‌ جوازه مطلقاً وإن لاينبغي ترك الاحتياط في تركه في الأوّلين، والأقوى‌ لمن لايجد شيئاً يصلّي فيه- حتّى‌ مثل الحشيش والورق- جواز إتيان صلاة فاقد الساتر؛ وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده.

(مسألة 8): يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّي امور:

الأوّل: الطهارة إلّافيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست