responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 116

المعصومين عليهم السلام على الأحوط، بل الأقوى‌ لو لزم الهتك، بل مطلقاً في بعضها.

ووجوب تطهير ما ذكر كفائيّ لايختصّ بمن نجّسها، كما أنّه يجب المبادرة مع القدرة على‌ تطهيرها، ولو توقّف ذلك على‌ صرف مال وجب، وهل يرجع به على‌ من نجّسها لايخلو من وجه. ولو توقّف تطهير المسجد- مثلًا- على‌ حفر أرضه أو تخريب شي‌ء منه جاز، بل وجب. وفي ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قويّ. ولو رأى‌ نجاسة في المسجد- مثلًا- وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى‌ إزالتها مقدّماً على‌ الصلاة مع سعة وقتها، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى‌، لكن الأقوى‌ صحّتها، ومع ضيق الوقت قدّمها على الإزالة.

(مسألة 2): حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد- على الأحوط- في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع الموضع النجس.

(مسألة 3): لا فرق في المسجد بين المعمور والمخروب والمهجور، بل الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغيّر عنوانه، كما إذا غُصب وجُعل داراً أو خاناً أو دكّاناً.

(مسألة 4): لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لايلحقه الحكم، ومع الشكّ فيه لايلحق به مع عدم أمارة على المسجديّة.

(مسألة 5): كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، ولو كتب جهلًا أو عمداً يجب محوه فيما ينمحي، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.

(مسألة 6): من صلّى‌ في النجاسة متعمّداً بطلت صلاته، ووجبت إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه. والناسي كالعامد. والجاهل بها حتّى‌ فرغ من صلاته لايعيد في الوقت ولا خارجه؛ وإن كان الأحوط الإعادة، وأمّا لو علم بها في أثنائها، فإن لم يعلم بسبقها، وأمكنه إزالتها- بنزع أو غيره- على‌ وجه لاينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى‌ في صلاته، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست