responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 102

مع المائيّة.

(مسألة 15): التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء، لايستباح به إلّا الصلاة التي ضاق وقتها، فلاينفع لصلاة اخرى‌ ولو صار فاقد الماء حينها. نعم لو فقد في أثناء الصلاة الاولى‌ لايبعد كفايته لصلاة اخرى‌، والأحوط ترك سائر الغايات- غير تلك الصلاة- حتّى‌ إذا أتى‌ بها حال الصلاة، فلايجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط.

(مسألة 16): لا فرق بين عدم الماء رأساً، ووجود ما لايكفي لتمام الأعضاء- وكان كافياً لبعضها- في الانتقال إلى التيمّم، ولو تمكّن من مزج الماء- الذي لايكفيه لطهارته- بما لايخرجه عن الإطلاق، ويحصل به الكفاية، فالأحوط وجوبه.

(مسألة 17): لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة على الأحوط، وإن كان فيه تفصيل، ولو أتى‌ بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة- أو لغايات اخر- صحّت، كما تصحّ أيضاً لو خالف ودفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله، أو تحمّل المنَّة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك؛ ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لانفسها، وأمّا لو كانت بنفسها ضرريّة أو حرجيّة فالظاهر بطلانها. نعم لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهّر، فلايبعد الصحّة.

(مسألة 18): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكّن من الماء، إلّاأنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على‌ ما كان من الحدث الأصغر، ولابأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً. كما أنّ الأولى‌ فيه الاقتصار على‌ صورة التذكّر- لعدم الوضوء- بعد الدخول في فراشه، وفي غيرها يأتي به رجاءً، كما أنّ الأولى‌ في الأوّل قصد الرجاء في غير صورة خوف فوت الصلاة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست