responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 69

وإلّا مسح عليها.

م «177» يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل؛ نعم لا يلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط، وأمّا في أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدراً وكيفيّةً، فيعتبر أن يكون باليد في نداوتها؛ بخلاف ما كان في موضع الغسل.

م «178» يجري أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد؛ خصوصاً محلّ المسح، ولو كانت مستوعبةً لمعظم الأعضاء تعيّن الوضوء؛ دون التيمّم؛ وإن أمكن ذلك بلا حائل.

وإذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً، ولا يمكن التيمّم على البشرة تعيّن الوضوء على الجبيرة؛ إن أمكن وإلّا يتمّم من وراء الحائل.

م «179» إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه، وإن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها مسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، ولا يحتاج إلى ضمّ التيمّم.

م «180» إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو تعدّ جزءً منها ومسح عليها.

م «181» الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، ويجوز مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها.

م «182» إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم، ولو أضرّ ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله صحّ الانتقال إلى التيمّم أيضاً، وكذا يتعيّن التيمّم إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء ولكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح.

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست