responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 51

ولا يحتاج إلى التثليث، فيصبّ عليه مرّتين في التنجيس بالبول وتكفي مرّة في غيره.

م «104» لو تنجّس ظاهر الأرز والماش ونحوهما يجعلهما في شي‌ء ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر، وكذا يطهر بإجراء الماء القليل عليها، وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور، وكذا في الكرّ والجاري، نعم يمكن تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه، ولا يحتاج إلى التجفيف، ولو شكّ في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه حكم ببقاء نجاسته.

م «105» اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير والقليل لو صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإراج الغسالة، ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى باطنه كفى تطهير ظاهره.

م «106» لو غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الأشنان ونحوه فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال، ولكن لا يكفي الاحتمال، بل في الحكم بطهارة الأشنان لابدّ من العلم بانغساله.

م «107» لو أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ويطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهير. وأمّا لو كان الطعام طاهراً وخرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له فهو طاهر، وإن لاقاه يحكم بنجاسته.

فصل في سائر المطهّرات‌

ثاني المطهّرات: الأرض‌

م «108» الأرض تطهر ما يماسّها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل، ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست