responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 35

2- كتاب الطهارة والنجاسة

فصل في النجاسات‌

والكلام فيها، وفي أحكامها، وكيفيّة التنجّس بها، وما يعفى عنه.

م «36» النجاسات إحدى عشر:

الأوّل والثاني- البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض؛ كالجلّال وموطوء الإنسان، أمّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران، وكذا غير ذي النفس ممّا ليس له لحم كالذباب والبقّ وأشباههما، وما كان له لحم منه أيضاً كذلك، وكذا الخرء، والبول من الطير غير المأكول.

م «37» لو شك في خرء حيوان أنّه من مأكول اللحم أو محرّمه؛ إمّا من جهة الشك في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه وإمّا من جهة الشك في أنّ هذا الخرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً أو من الذي يكون طاهراً؛ كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأرة أو خنفساء حكم بالطهارة، وكذا لو شكّ خرء حيوان أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غيره ممّا ليس له لحم كالمثال المتقدّم، وكذا لو شك في أنّه ممّا له نفس أو من غيره ممّا له لحم بعد إحراز عدم المأكوليّة.

الثالث- المني‌ من كلّ حيوان ذي نفس، حلّ أكله أو حرم، دون غير ذي النفس، فإنّه‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست