responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 346

ومنهم‌- من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطى‌ءً دبراً أو قبلًا أهلًا له أو أجنبيةً، ولا يجب في غير الوطى‌ء كالتقبيل واللمس ونحوهما؛

ومنهم‌- من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر.

م «1314» لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:

الأوّل‌- المرضى والممرضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة؛

الثاني‌- من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكة؛

الثالث‌- الرعاة إذا احتاج رعي مواشيهم بالليل؛

الرابع‌- أهل سقاية الحاجّ بمكة؛

الخامس‌- من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلّاالضروريات كالأكل والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتّى بين طريقها إلى منى.

م «1315» من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر.

م «1316» البيتوتة من العبادات تجب فيها النيّة بشرائطها.

م «1317» من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة؛ متعمّداً كان أو جاهلًا أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة «1301» إلّا الخامس منهم.

م «1318» لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، وليس لذبحه محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.

م «1319» من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان من أوّل الليل إلى نصفه في‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست