responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 338

والغنم، والجاموس بقر، ولا يجوز سائر الحيوانات، والأفضل الإبل ثمّ البقر، ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يجتزي، فالأفضل الشركة والصوم معاً.

م «1270» يعتبر في الهدي أمور:

الأوّل‌- السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية.

الثاني‌- الصحّة والسلامة، فلا يجزي المريض حتّى الأقرع.

الثالث‌- أن لا يكون كبيراً جدّاً.

الرابع‌- أن يكون تامّ الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصي، وهو الذي أخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية، ولا الخصي في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الأذن، ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج، ويجتزي بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي، وكذا لو كان غير واضح، ولا بأس بشقاق الأذن وثقبه، وبما أبيضّت عينه.

الخامس‌- أن لا يكون مهزولًا عرفاً، ويكفي وجود الشحم على ظهره.

م «1271» لو لم يوجد غير الخصي فيجتزي به، ولا حاجة إلى الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة في هذا العام، أو في العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد الناقص غير الخصي فيجتزي الخصي، ولا حاجة إلى الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة، أو في العام القابل وإن لم يمكن، أو الاحتياط التامّ بالجمع بينهما وبين الصوم.

م «1272» لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر، نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن عدمه يكفي، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست