responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 331

م «1237» يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلف أو الحدّ الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.

م «1238» يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.

م «1239» السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه، وهو ركن، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.

م «1240» لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكّر وتتميمه سبعاً، ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر، ولو رجع إلى بلده، وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقّا استناب، ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأت بالسعي فيجب عليه الاستئناف.

م «1241» لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة، بل لو قصر قبل تمام السعي سهواً فعليه الإتمام والكفّارة، ويلحق السعي به في غير عمرة التمتّع في الصورتين.

م «1242» لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبنى على الصحّة، وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل، ولو شك في النقيصة بعد الفراغ ولا الانصراف فيبنى على الصحّة، ولو شك بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل بنى على الصحّة، وكذا لو شك في صحّة جزء من الشوط بعد المضي.

م «1243» لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلًا بنى على الصحّة، ولو شك في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ مثلًا بطل سعيه، وكذا في أشباهه من احتمال‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست