responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 310

صحّ كلاهما ولا يجوز العدول يعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج، وإلّا فبحسب إمكانه بلا حرج.

م «1121» لو نوى كحجّ فلان فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ.

م «1122» لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى، ولو كان في أثناء نوع وشك في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.

م «1123» لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره وظنّ أن ما يأتي به أوّلا إسمه الحجّ صحّ ويقع عمرة، وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرته فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة فإحرامه باطل يجب تجديده من الميقات إن أمكن، وإلّا فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام.

الثاني‌- من الواجبات التلبيات الأربع، وصورتها أن يقول: «لبّيك اللّهم لبيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك» فلو اكتفى بذلك كان محرماً وصحّ إحرامه، والأولى أن يقول عقيب ما تقدّم: «أنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك» والأولى أن يقول بعد ذلك:

«لبيك اللّهم لبيك، لبيك، أنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك».

م «1124» يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربيّة، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكّنه فيجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته، بلا استنابه في ذلك. ولا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل، والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه بلا استنابه في ذلك، ويلبّي عن الصبّي غير المميّز.

م «1125» لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه ولا إحرام حجّ الإفراد ولا إحرام العمرة

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست