responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 290

علم بإتيانه وشكّ أنّه يأتي به صحيحاً صحّت الاستنابة ولو قبل العمل.

الخامس‌- معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل.

السادس‌- عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام كما مرّ.

السابع‌- أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال، ولو في مورد التبرّع.

م «1042» يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا يصحّ من الكافر، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فيجوز الاستئجار لذلك، ولو مات مستطيعاً لم يجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه، ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب، ولا يشترط فيه البلوغ والعقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً وجب الاستئجار عنه، ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه والذكورة والأنوثة، وتصحّ استنابة الصرورة؛ رجلًا كان أو إمرأةً عن رجل أو إمرأة.

م «1043» يشترط في صحّة الحجّ النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو إجمالًا، لا ذكر اسمه وإن كان مستحبّاً في جميع المواطن والمواقف، وتصحّ النيابة بالجعالة كما تصحّ بالإجارة والتبرّع.

م «1044» لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّابإتيان النائب صحيحاً، نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزء عنه، وإلّا فلا وإن مات بعد الإحرام، فلا يجري الحكم في الحجّ التبرّعي ولا في غير حجّة الإسلام.

م «1045» لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلةً في الإجارة، ولم يستحقّ شيئاً حينئذ إذا مات قبل الإحرام، وأمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيه، ولا يستحقّ به‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست