responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 278

بعدم رجوع الباذل، ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب، ولا يمنع الدين المعجّل من وجوبه، ولو كان حالًاّ لدائن مطالباً وهو متمكّن من أدائه لو لم يحجّ فيكون مانعاً، وفي ظرف عدم المانع لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحجّ موجباً لاختلال أمور معاشه في ما يأتي لأجل غيبته.

م «994» لو وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول إن لم يكن عليه عارضاً من منّه وأذاه، وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أو لا، ولو لم يذكر الحجّ بوجه فيجب في صورة الاستطاعة أيضاً، ولو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتصدّي الشرعي وجب، وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحجّ فيجب بعد موته، ولو أعطاه خمساً أو زكاة وشرط عليه الحجّ لغى الشرط ولم يجب، نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّه ليحجّ لم يجز صرفه في غيره، ولكن لا يجب عليه القبول، ولا يكون من الاستطاعة الماليّة ولا البذليّة، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ.

م «995» يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وكذا بعده، ولو وهبه للحجّ فقبل جرى حكم سائر الهبات عليه، ولو رجع عنه في أثناء الطريق وجب عليه نفقة عوده، ولو رجع بعد الإحرام وجب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه.

م «996» ثمن الهدي على الباذل، وأمّا الكفّارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطراراً أو جهلًا أو نسياناً، بل على نفسه.

م «997» الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام؛ سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها، ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان متمكّناً عن الحجّ من ماله وجب عليه، ويجزيه عن حجّة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه، وإلّا فلا.

م «998» لو عيّن مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها فلم يجب الإتمام عليه؛

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست