responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 259

سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف، ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه إذا كان له منشأ عقلائي يعتنى به العقلاء، فلا يصحّ معه الصوم، ويجوز، بل يجب عليه الإفطار، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً، نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادةً جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم فيصحّ، ومن شرائط الصحّة أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فلا يصحّ منه الصوم حتّى المندوب، نعم استثنى ثلاثة مواضع:

أحدها- صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي؛

الثاني‌- صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً؛ وهو ثمانية عشر يوماً؛

الثالث‌- صوم النذر المشترط ايقاعه في خصوص السفر أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً دون النذر المطلق.

م «916» لا يشترط في صحّة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب.

م «917» كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام والايمان، ومن شرائط الوجوب أيضاً البلوغ، فلا يجب على الصّبي وإن نوى الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار، نعم إن كمل قبل الفجر يجب عليه، وينبغي لمن نوى التطوّع الإتمام لو كمل في أثناء النهار، بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً فالأولى نيّة الصوم وإتمامه.

م «918» لو كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصحّ، ولو كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة فيه عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست