responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 250

م «885» من لم يتمكّن عن الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم ولو لضيق الوقت وجب عليه التيمّم للصوم، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل، ويجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح.

م «886» لو استيقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه إن كان مضيّقاً؛ سواء كان في شهر رمضان أو قضائه، فإنّ الواجب فيه الإتيان به وإن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان، وصحّ إن كان غيره أو كان مندوباً، وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً فلا يبطل صومه من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل كما لا يجب على كلّ من أجنب بالنهار بدون اختيار.

م «887» من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتّى بعد الانتباه أو الانتباهتين، بل وأزيد؛ خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ، فلا يكون نومه حراماً وإن كان الأحسن ترك النوم الثاني فما زاد، ولو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى طلع الفجر فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ أو متردّداً فيه أو غير ناو له وإن لم يكن متردّداً ولا ذاهلًا وغافلًا لحقّه حكم متعمّد البقاء على الجنابة فعليه القضاء والكفّارة كما يأتي، وإن كان بانياً على الاغتسال لا شي‌ء عليه لا القضاء ولا الكفّارة، ولو انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه، فيجب عليه الإمساك تأدّباً والقضاء، ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فليس عليه الكفّارة ولو كان ذاهلًا وغافلًا عن الاغتسال ولم يكن بانياً عليه ولا على تركه يلحق بالثاني جزماً.

السادس: تعمّد الكذب على اللّه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله والائمّة عليهم السلام‌

م «888» وفي هذا الحكم باقي الأنبياء والأوصيا عليهم السلام من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها ممّا يصدق عليه‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست