responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 248

الأشجار ولو كانا قليلين كعشر حبّة وعشر قطرة.

م «875» المدار على صدق الأكل والشرب ولو كانا على النحو الغير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف.

الثالث: الجماع‌

م «876» يجب الإمساك عن الجماع؛ ذكراً كان الموطوء أو أنثى، إنساناً أو حيواناً، قبلًا أو دبراً، حيّاً أو ميّتاً، صغيراً أو كبيراً، واطئاً كان الصائم أو موطوءً، فتعمّد ذلك مبطل وإن لم ينزل، ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار، دون الإكراه فإنّه مبطل أيضاً، فإن جامع نسياناً أو قهراً فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء وجب الإخراج فوراً، فان تراخى بطل صومه، ولو قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد لم يبطل، وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقّق، ويتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها بل يبطل مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها.

الرابع: إنزال المني‌

م «877» يحرم إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور فهو مبطل أيضاً، نعم لو سبقه المني من دون ايجاد شي‌ء يترتّب عليه حصوله ولو من جهة عادته من دون قصد له لم يكن مبطلًا.

م «878» لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار وإن علم بخروج بقايا المني الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغسل من الجنابة، وأمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فيجب تركه، ولا يجب التحفّظ من خروج المني بعد الإنزال استيقظ قبله؛ خصوصاً مع الحرج والإضرار.

الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر

م «879» يبطل الصوم بتعمّده في شهر رمضان وقضائه، بل يبطل في الثاني بالإصباح‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست