responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 230

بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهرين وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء، وتتصوّر طرق أخر للتخلّص، والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.

م «821» إذا علم بفوات الصلاة معيّنةً كالصبح مثلًا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم، ولا يجب عليه التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ، حتّى مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده، وكذلك الحال في ما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها.

م «822» لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر لو لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.

م «823» الواجب تأخير القضاء لذوي الأعذار إلى زمان رفع العذر إلّاإذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته، ولو كان معذوراً عن الطهارة المائيّة فله المبادرة إلى القضاء مع الطهارة الترابيّة حتّى مع رجاء زوال العذر.

م «824» لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان الأحسن تقديمها عليها؛ خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محلّ العدول.

م «825» يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل، كما يجوز الإتيان بها أيضاً بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.

م «826» يجوز الإتيان بالقضاء جماعةً؛ سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، ولا يجب إتّحاد صلاة الإمام والمأموم.

م «827» يجب على الولي والولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما، ولا تلحق الوالدة بالوالد وإن كان مستحسناً، ولا فرق بين الترك عمداً وغيره، ولا يلزم إلحاق ما تركه طغياناً على المولى، والواجب قضاء ما أتى به‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست