responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 208

مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين والآيات والأموات، بل وصلاة الاحتياط والطواف وبالعكس، وكذا لا يجوز الاقتداء في كلّ من الخمس بعضها ببعض.

م «715» أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين إثنان: أحدهما الإمام؛ سواء كان المأموم رجلًا أو إمرأةً، بل صبيّاً مميّزاً.

م «716» لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين وبعض فروع المعادة؛ بناءً على مشروعيّة نيّة الإمام الجماعة والإمامة وإن توقّف حصول الثواب في حقّه عليها، وأمّا المأموم فلابدّ له من نيّة الاقتداء فلو لم ينوه لم تنعقد وإن تابع الإمام في الأفعال والأقوال، ويجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء بالإثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين، وكذا يجب تعيين الإمام بالإسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة، كأن ينوي الاقتداء بهذا الإمام أو بالفرد الحاضر ولو لم يعرفه بوجه مع علمه بكونه عادلًا صالحاً للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تنعقد وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.

م «717» لو شك في أنّه نوى الاقتداء أم لا، بنى على العدم وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، بل وإن كان على هيأة الائتمام، نعم لو كان مشتغلًا بشي‌ء من أفعال المؤتمّين ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة بنى عليه.

م «718» لو نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته وصلاته، وإن كان عادلًا صحّت صلاته وجماعته؛ سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنّه زيد.

م «719» لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.

م «720» يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست