responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 198

إلى ما دون المسافة وكان من نيّته العود إلى ذلك المكان حكم العازم على الإقامة، وقد مرّ حكمه.

م «682» لو تردّد في مكان تسعة وعشرين مثلًا أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر وبقي متردّداً فيه كذلك بقي على القصر مادام كذلك إلّاإذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.

القول في أحكام المسافر

م «683» قد عرفت أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء، كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين، ويبقى سائر النوافل.

م «684» لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً فإن كان عالماً بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وخارجه، وإن كان جاهلًا بأصل الحكم وأنّ حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء، وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيّات؛ مثل جهله بأنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أنّ من شغله السفر إذا أقام في بلده عشرة أيّام يجب عليه القصر في السفر الأوّل فأتمّ ونحو ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافةً فأتمّ مع كونه مسافةً، وأمّا إذا كان ناسياً لسفره فأتمّ فإن تذكّر في الوقت وجبت عليه الإعادة، وإن تذكّر في خارجه لا يجب عليه القضاء.

م «685» يلحق الصوم بالصلاة في ما ذكر، فيبطل مع العلم والعمد، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون خصوصيّاته ودون الجهل بالموضوع، نعم لا يلحق بها في النسيان، فمعه يجب عليه القضاء.

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست