responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 173

لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر في حالة أخرى من حالات الصلاة، ولو تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً.

القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها

م «557» الظنّ في عدد الركعات مطلقاً حتّى في ما تعلّق بالركعتين الأوّلتين من الرباعيّة أو بالثنائيّة والثلاثيّة كاليقين فضلًاً عمّا تعلّق بالأخيرتين من الرباعيّة، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشك، فلو شك أوّلًا ثمّ ظنّ بعد ذلك في ما كان شاكّاً فيه كان العمل على الأخير، وكذا لو انقلب ظنّه إلى الشك أو شكّه إلى شك آخر عمل بالأخير، فلو شك في حال القيام بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود مثلًا انقلب شكّه إلى الشك بين الأربع والخمس عمل عمل الشك الثاني وهكذا.

وأمّا الظنّ في الأفعال فيجب العمل بمقتضاه، وفي ما لو خالف الظنّ مع وظيفة الشك- كما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحلّ- فلا يصحّ الإتيان بمثل القراءة حتّى بنيّة القربة المطلقة وعدم إتيان مثل الركوع أيضاً كذلك، وكذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد المحلّ مع بقاء محلّ التدارك، ومع تجاوز محلّه أيضاً يتمّ الصلاة، ولا يعيدها.

م «558» لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شك كما قد يتّفق فيعمل بالعلاج، وفي الركعات أيضاً فيعمل على طبق الشك بالعلاج، وأمّا في الأفعال فمثل ما مرّ، نعم لو كان مسبوقاً بالظنّ أو الشك وشكّ انقلابه فيبنى على الحالة السابقة.

القول في ركعات الاحتياط

م «559» ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل، وتجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنّه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فلابدّ من الإتيان بها بلا إعادة للصلاة، ولو أتى بالمنافي قبل‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست