responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 16

والإرادة في اتخاذ ما هو الحقّ في كلّ مقام، أو الوسواس والعادة فيه؛ ومع الأسف صار الأمر في ذلك الزمان واضحاً في أنّ الموجودين من الفقهاء من الصدر إلى الذيل توقّفوا أو تحيَّروا أو اختلفوا بكثرة الاختلاف في ما هو الحقّ في كثير من الأبواب والمسائل، عاليةً أو دانيةً أو فرديةً واجتماعيّة؛ يذكر في المقام بعض منها تثبيتاً للأمر:

فمنها- معنى الديانة والسياسة وارتباطهما، ومعنى الحكومة وكثير من مسائلها، ومعنى القضاء وما يرتبط به، أو المسائل الرئيسيّة حول الاقتصاد الإسلامي في قبال العالم الاستكباري، وكثير من المسائل الابتدائية للفرد مثل حكم صلاة المسافر والبلاد الكبيرة وحدّ الترخّص وغيرها في جميع الأبواب، فأكثر هذه المسائل بل جميعها هو ذو شبهات كثيرة وإبهامات عجيبة وتناقضات واضحة للخواصّ، بل للعوام أيضاً، ولكن هذا الكتاب خال عن أيّ احتياط وهو صريح في مسائله وفتاواه.

ج) ما قيل ويعمل به في الفقه في القرون الماضيّة من أنّ تشخيص الموضوعات ليس من شأن الفقيه لا يكون حقّاً، وهو سنّة رديّة، وكلام باطل جدّاً، وعقيدة مخرّبة لأذهان المسلمين والفقهاء، ويوجب الأمر في النهاية إلى اضمحلال النظام الاجتماعي لأهل الديانة، وانحصار الدين والأحكام الفقهيّة إلى القليل وانجرارها إلى البيوت والأذهان المحدودة في الزوايا المتروكة من الحوزات العلميّة.

د) لازم على الفقيه أن لا يختلط الفهم للمناطات والإدراك للغايات من الأحكام، بالقياس والاستحسان أو المصالح المرسلة المخرِّبة للدين من أهل السنّة؛ لأنّ الإدراك للمقاصد غير أن يكون الفهم الجزئي مع الإعوجاج مصدراً لجعل الأحكام الشرعيّة، فالإدراك للحكم غير الجعل للحكم، وللفقيه مضافاً إلى الدقّة في فهم الأحكام وإدراك المقاصد والمناطات من الأحكام لازم أن يكون متحقّقاً بالمبادي الفقهيّة وبما يكون دخيلًا في استنباط الأحكام الشرعيّة من المبادي للأحكام والأصول للفقه خاصّةً؛ ومن‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست