responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 158

به عمّا بين المشرق والمغرب مبطل حتّى مع السهو أو القسر ونحوهما، نعم لا يبطل الالتفات بالوجه يميناً وشمالًا مع بقاء البدن مستقبلًا إذا كان يسيراً إلّاأنّه مكروه، وأمّا إذا كان فاحشاً بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها فكان مبطلًا.

رابعها- تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين بأن استعمل اللفظ المهمل المركّب من حرفين في معنى كنوعه وصنفه، فإنّه مبطل، ومع عدمه أيضاً كذلك، وكذا الحرف الواحد المستعمل في المعنى كقوله: «ب» مثلًا رمز إلى أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه، فالحرف المفهم مطلقاً وإن لم يكن موضوعاً إن كان بقصد الحكاية مبطل، كما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لا بقصد الحكاية وكان حرفاً واحداً لا يبطل، وإن كان حرفين فصاعداً فمبطل ما لم يصل إلى حدّ محو اسم الصلاة وإلّا فلا شبهة فيها حتّى مع السهو، وأمّا التكلّم في غير هذه الصورة فغير مبطل مع السهو، كما أنّه لا بأس بردّ سلام التحيّة، بل هو واجب، ولو تركه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة؛ فضلًا عن السكوت بمقداره، لكن عليه إثم ترك الواجب خاصّةً.

م «505» لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القران غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة، وتبطل بمطلق مخاطبة غير اللّه حتّى في ضمن الدعاء، بأن يقول: «غفر اللّه لك» وقوله: «صبّحك اللّه بالخير» إذا قصد الدعاء؛ فضلًا عمّا إذا قصد التحيّة به، وكذا الابتداء بالتسليم.

م «506» يجب ردّ السلام في أثناء الصلاة بتقديم السلام على الظرف وإن قدّم المسلم الظرف على السلام، والأولى مراعاة المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع مع عدم لزومها، وأمّا في غير الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن؛ بأن يقول في جواب: «سلام عليكم» مثلًا «عليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته».

م «507» لو سلّم بالملحون بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحيّة وجب الجواب‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست