responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 155

الموالاة زيادةً مبطلة، بل مطلقاً، وإن كان سهواً فلا بأس، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحلّ، لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة إحدى المذكورات موجباً لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور، وإلّا فبطلت، ولو مع السهو.

بقي الأمران: القنوت والتعقيب‌

القول في القنوت‌

م «499» يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة، ويتأكّد في الجهريّة، بل عدم تركه فيها أولى، ومحلّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة، ولو نسي أتى به بعد رفع الرأس من الركوع، ثمّ هوي إلى السجود، وإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك فلا يأتي به حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذ، وإن لم يذكره إلّابعد انصرافه فعله متى ذكره ولو طال الزمان، ولو تركه عمداً فلا يأتي به بعد محلّه، ويستحبّ أيضاً في كلّ نافلة ثنائية في المحلّ المزبور حتّى نافلة الشفع، ويستحبّ أكيداً الوتر، ومحلّه ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة.

م «500» لا يعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر ودعاء، بل يجزي البسملة مرّة واحدة، بل‌ «سبحان اللّه» خمس أو ثلاث مرّات، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله، والأحسن ما ورد عن المعصوم عليه السلام، من الأدعية، بل والأدعية التي في القران، ويستحبّ فيه الجهر؛ سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتية، إماماً أو منفرداً، بل أو مأموناً إن لم يسمع الإمام صوته.

م «501» لا يعتبر رفع اليدين في القنوت وإن كان الأحسن عدم تركه.

م «502» يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون مادّةً أو إعراباً إن لم يكن فاحشاً أو مغيّراً للمعنى، وكذا الأذكار المندوبة، أمّا الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست