responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 146

الذكر المزبور، وبطلت صلاته، وبطل ذلك الذكر المندوب أيضاً لو جاء به كذلك بقصد الخصوصيّة وإلّا فلا إشكال، ولو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع، ويجب أيضاً رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً مطمئنّاً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته.

م «472» يستحبّ التكبير للركوع، وهو قائم منتصب، والأحسن عدم تركه، ويستحبّ رفع اليدين حال التكبير، ووضع الكفّين مفرّجات الأصابع على الركبتين حال الركوع، وعدم تركه مع الإمكان، وكذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمرفقين، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين، واختيار التسبيحة الكبرى، وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع، وأن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللّه لمن حمده» وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له، ويكره أن يطأطأ رأسه حال الركوع، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه، وأن يدخل يديه بين ركبتيه.

القول في السجود

م «473» يجب في كلّ ركعة سجدتان، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة، ونقصانهما كذلك عمداً أو سهواً، فلو أخلّ بواحدة زيادةً أو نقصاناً سهواً فلا بطلان، ولابدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه، وعلى هذا مدار الركنيّة والزيادة العمديّة والسهويّة.

ويعتبر فيه أمور أخر لا مدخل لها في ذلك:

منها- السجود على ستّة أعضاء: الكفّين والركبتين والإبهامين، والمعتبر باطن الكفّين، ويجب فيه الاستيعاب العرفي مع الاختيار، وأمّا مع الاضطرار فيجزي مسمّى‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست