responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 133

ولا يجب فيها التلفّظ؛ لأنّها أمر قلبي، كما لا يجب فيها الإخطار؛ أي: الحديث الفكري والإحضار بالبال، بأن يرتّب فكره وخزانة خياله مثلًا أصلّي الصلاة فلانية امتثالًا لأمره، بل يكفي الداعي، وهو الإرادة الإجماليّة المؤثّرة في صدور الفعل المنبعثة عمّا في نفسه من الغايات على وجه يخرج به عن الساهي والغافل، ويدخل فعله في فعل الفاعل المختار؛ كسائر أفعاله الإراديّة والاختياريّة، ويكون الباعث والمحرّك للعمل الامتثال ونحوه.

م «414» يعتبر الإخلاص في النيّة، فمتى ضمّ إليها ما ينافيه بطل العمل؛ خصوصاً الرياء، فإنّه مفسد على أيّ حال؛ سواء كان في الابتداء أو الأثناء في الأجزاء الواجبة أو المندوبة، وكذلك في الأوصاف المتّحدة مع الفعل، ككون الصلاة في المسجد أو جماعة ونحو ذلك، ويحرم الرياء المتأخّر وإن لم يكن مبطلًا، كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنيويّة من المدح والثناء والجاه والمال، فقد ورد في المرائي عن النبي صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا فاجر، يا كافر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك، وبطل أجرك، ولا خلاص لك اليوم، ألتمس أجرك ممّن كنت تعمل له».

م «415» غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة؛ إن كانت مقصودةً تبعاً وكان الداعي والغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي محضاً، فلا إشكال، وإن كان بالعكس بطلت بلا إشكال، وكذا إذا كان كلّ منهما جزءً للداعي؛ بحيث لو لم ينضمّ كلّ منهما إلى الآخر لم يكن باعثاً ومحرّكاً، بطل العمل في جميع موارد اشتراك الداعي حتّى مع تبعيّة داعي الضميمة، فضلًا عن كونهما مستقلّين.

م «416» لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل الصلاة بعد ما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال، وكذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاصّ لغرض من‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست