responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 120

المقدّمة الثانية في القبلة

م «362» يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض؛ يوميةً كانت أو غيرها حتّى صلاة الجنائز، والنافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار، وأمّا حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها.

م «363» يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة، وتقوم البيّنة مقامه مع استنادها إلى المبادي الحسّيّة، ومع تعذّرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنّه، ومع تعذّره وتساوي الجهات يصلّي صلاةً واحدةً به؛ أىّ جهة كانت. ولو ثبت عدمها في ما صلّى إليه عاد إلى ما ثبت عنده من في الجهة في الوقت. ويعول على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم الخطأ.

م «364» المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان وأن تكون الثانية إلى جهات الأولى، يجوز له أن يتمّ جهات الأولى ثمّ يشرع في الثانية، ولا يلزم إتيان الثانية عقيب الأولى في كلّ جهة.

م «365» من صلّى إلى جهة بطريق معتبر ثمّ تبيّن خطأه، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، وإن تجاوز انحرافه عمّا بينهما أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان استدباره. وإن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا وإلّا استقام للباقي وصحّت ولو مع الاستدبار.

المقدّمة الثالثة في الستر والساتر

م «366» يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها؛ كالركعة الاحتياطيّة

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست