responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 106

من الاختبار، فإن كان لها حالة سابقة معلومة من القلّة أو التوسّط أو الكثرة أخذت بها وعملت بمقتضى وظيفتها، فتأخذ بالقدر المتيّقن، فإن تردّدت بين القليلة وغيرها عملت عمل القليلة، وإن تردّدت بين المتوسطة والكثيرة تعمل عمل المتوسّطة.

م «323» إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ الصلاة والأعمال المذكورة لو استمرّ الدم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط، ولا يجب للعصر ولا للعشائين، وإن انقطع بعد الظهر يجب للعصر فقط، وهكذا، بل لو انقطع وتوضّأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلّتهما بذلك الوضوء، ولم تحتج إلى تجديده.

م «324» يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها، نعم لو توضّأت واغتسلت في أوّل الوقت مثلًا وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل ولو انقطع فترةً وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة.

م «325» يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها وشدّها بخرقة، فلو خرج الدم لتقصير منها في التحفّظ والشدّ أعادت الصلاة، بل الواجب إعادة الغسل والوضوء أيضاً؛ نعم لو كان خروجه لغلبته لا لتقصير منها في التحفّظ فلا بأس.

م «326» لو انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة، أو المتوسطة كثيرة، فبالنسبة إلى الصلاة التي صلّتها مع وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال، فلا يجب إعادتها، وأمّا بالنسبة إلى الصلوات المتأخّرة تعمل عمل الأعلى، وكذا بالنسبة إلى الصلاة التي انتقلت من الأدنى إلى الأعلى في أثنائها، فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى، فلو تبدّلت القليلة بالمتوسّطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها، وتكون بالنسبة إلى الظهرين والعشائين كما إذا حدثتا بعد الصلاة

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست