responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 9

ثانيهما: الكفران مقابل شكر النعمة، ولا يبعد أن يكون المراد به هنا هو (مسألة 1): لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّامرّة واحدة، ووجوبه مع تحقّق شرائطه فوري؛ بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة، ولا يجوز تأخيره، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا.

الكفران وترك الشكر بترك طاعته تعالى؛ كما في قوله تعالى: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً[1]؛ يعني إمّا أن يشكر ويهتدي بالسبيل... وإمّا أن يكفر بالنعمة ولا يهتدي السبيل.... ولا يشكر ما أنعم اللَّه عليه....

وبالجملة: لم يظهر من شي‌ء من الأدلّة كفر منكر الحجّ؛ بحيث يترتّب عليه أحكام الكافر بمجرّد إنكاره من دون أن يستلزم ذلك تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم».[2]

وجوب الحجّ في العمر مرّة واحدة

بيانه- قال السيّد الخوئي في «المعتمد»: «ويدلّ على ذلك- مضافاً إلى الإجماع والتسالم بين المسلمين- السيرة القطعية المستمرّة، ولم ينقل الخلاف من أحد عدا الصدوق في «العلل»؛ فإنّه بعد ما نقل خبر محمّد بن سنان الدالّ على وجوب الحجّ مرّة واحدة. قال: «جاء هذا الحديث هكذا والذي أعتمده وافتي به: أنّ الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام فريضة».[3] وما ذكره قدس سره شاذّ


[1]- الإنسان( 76): 3 ..

[2]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 3- 6 ..

[3]- علل الشرائع: 404- 405؛ وسائل الشيعة 11: 20، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه‌وشرائطه، الباب 3، ذيل الحديث 3 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست