responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 726

ولذا قال السيّد الحكيم في «دليل الناسك»: «جاز ترتيب الآثار على حكم القاضي غير الإمامي وتقتضيه السيرة القطعية من زمن الأئمّة عليهم السلام على متابعتهم في المواقف من دون تعرّض لشي‌ء من ذلك».

وجاء في «مناسك الحجّ» للسيّد الشاهرودي: «يجوز الرجوع في خصوص هذه المسألة إلى المجتهد المطلق الذي يقول بالجواز».

وبالجملة: مع الخوف وعدم الأمن، فيسقط هذا الشرط تماماً كالسجود في الصلاة على غير المأكول والملبوس، فإنّه شرط مع عدم خوف الضرر، أمّا معه فلا. وعليه يصحّ السجود في الصلاة على المأكول والملبوس مع عدم الأمن، واللَّه وحده العالم.

زيارة الرسول الأعظم‌

تستحبّ زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم استحباباً مؤكّداً، فقد ثبت أنّه قال: «من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إلىّ في حياتي».[1] وقال أيضاً:

«الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلّاالمسجد الحرام فإنّ الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في مسجدي».[2] ويتأكّد استحباب الصلاة في مسجد الرسول أكثر أن تقع بين قبره ومنبره، فإنّها روضة من رياض الجنّة كما ثبت بالحديث‌[3] ويستحبّ إتيان المساجد كلّها في المدينة مسجد قبا، ومشربة امّ إبراهيم، ومسجد الأحزاب وغيرها، كما تستحبّ زيارة قبور الشهداء


[1]- وسائل الشيعة 14: 337، كتاب الحجّ، أبواب المزار، الباب 4، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 5: 271، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب 52، الحديث 3 ..

[3]- وسائل الشيعة 14: 345، كتاب الحجّ، أبواب المزار، الباب 7 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 726
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست