(مسألة 10): لو
أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً- بتخيّل الإتمام- وجامع زوجته، يجب
عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط، بل لو قصّر قبل تمام السعي
سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة
التمتّع به فيها في الصورتين.
حكم من
ظنّ إتمام السعي
بيانه- قال في
«الجواهر»: «ولو كان متمتّعاً بالعمرة وظنّ أنّه أتمّ السعي، فأحلّ وواقع النساء
ثمّ ذكر ما نقص من سعيه، كان عليه دم بقرة على رواية عبداللَّه بن مسكان ويتمّ
النقصان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستّة
أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أ نّه إنّما طاف ستّة
أشواط فقال: «عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر».[1]
وعن
الشيخين وابني إدريس وسعيد وجماعة منهم الفاضل في جملة من كتبه العمل بها، وكذا
قيل- والقائل الشيخ وجمع من الأصحاب على ما في «المدارك»-: لو قلم أظفاره أو قصّ
شعره؛ لصحيح بن يسار السابق. الذي ليس فيه إلّاتقليم الأظفار ولذا اقتصر عليه في
محكيّ «التبصرة» وعن «التهذيب» و «النهاية» التعبير بقوله قصّر وقلم أظفاره ويمكن
إرادته منهما معنى واحداً وعن «المبسوط» التعبير بقوله قصّر أو قلم أظفاره ونحوه
الفاضل في محكيّ «التذكرة» و «التحرير» وكذا «الإرشاد»، بل في «القواعد»، لكن قال:
أو قصّر شعره كالمتن هنا إلّاأنّ خبر الأوّل ضعيف وإطلاقه منافٍ لما دلّ على وجوب
[1]- وسائل الشيعة 13: 493،
كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 14، الحديث 2 ..