responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 435

واجبات الطواف‌

القول: في واجبات الطواف‌

وهي قسمان: الأوّل في شرائطه، وهي امور:

الأوّل: النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.

شرائط الطواف‌

بيانه- قال في «اللمعة»: «وواجبه النيّة المشتملة على قصده في النسك المعيّن من حجّ أو عمرة إسلامي أو غيره تمتّع أو أحد قسيميه والوجه على ما مرّ».[1]

قال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: «لا بدّ من تعيين النيّة للطواف بالذات عند الإمامية والحنابلة. وقال المالكية والشافعية والحنفية: تكفي نيّة الحجّ بوجه العموم ولا يشترط نيّة الطواف بالخصوص. وتقدّم أنّ النيّة بمعنى الداعي والباعث لا تقبل النزاع والجدال؛ لأنّها من الامور القهرية».[2]


[1]- الروضة البهيّة 1: 500 ..

[2]- الفقه على المذاهب الخمسة: 232 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست