responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 414

الثاني والعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط. وفيه شاة على الأحوط.

قلع الضرس‌

بيانه- واعلم أنّ الخلاف في المسألة بالتحريم والكراهة إنّما هو عند عدم الضرورة وإلّا فمعها لا خلاف في الجواز، ويؤيّده ما رواه الصدوق عن الحسن الصيقل: أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ فقال: «نعم، لا بأس به».[1]

ونقل في «المدارك» عن ابن الجنيد والصدوق أنّه لا بأس بقلع الضرس مع الحاجة ولم يوجبا شيئاً. ونقل عن الشيخ: أنّ في قلع الضرس شاة؛ استناداً إلى ما رواه في «التهذيب» عن محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان «أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي‌ء: محرم قلع ضرسه فكتب: يهريق دماً».[2]

وفيه: مع إرساله أنّ المكتوب إليه غير معلوم. والاستناد إلى ما هذا شأنه وإثبات حكم شرعي به مشكل‌[3] والاحتياط لا يترك.


[1]- الفقيه 2: 348 ..

[2]- وسائل الشيعة 13: 176، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 19، الحديث 1 ..

[3]- الحدائق الناضرة 15: 527 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست