responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 396

الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين. وبعض الوجه في حكم تمامه. نعم، يجوز وضع يديها على وجهها، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم.

أ نّه مكشوف الرأس، ثمّ قال: وهو حسن لو استلزم التوسّد التغطية للزم منه تحريم النوم عليه مضطجعاً؛ إذ لا بدّ من وقوع جزء من رأسه على الأرض أو غيرها ممّا يجعله تحت رأسه وهو باطل قطعاً.

قال في «الحدائق الناضرة»: قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّ الرأس هنا عبارة عن منابت الشعر خاصّة؛ حقيقة أو حكماً وظاهرهم خروج الاذنين منه.[1] انتهى.

ستر الوجه للنساء

بيانه- قال في «المدارك»: أجمع الأصحاب على أنّ إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز له تغطية، بل قال في «المنتهى»: إنّه قول علماء الأمصار، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم‌ «إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها»[2] فلا يجوز له تغطية.

وفي «الجواهر»: فلا يجوز لها تغطيته بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في «المنتهى»: أنّه قول علماء الأمصار وهو الحجّة بعد ما سمعت من أنّ إحرامها في وجهها. وفي حسن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام: مرّ


[1]- الحدائق الناضرة 15: 494 ..

[2]- مستدرك الوسائل 9: 224، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 38، الحديث 3 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست