responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 275

(مسألة 6): لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره، ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى، ولو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.

وما ردّ به كلام «الخلاف» في سابق هذه المسألة كما قدّمنا نقله عنه جارٍ هنا أيضاً».[1]

وقال العلّامة في «المختلف»: «وهذا الكلام كلّه عندي مشكل؛ لأنّ الواجب عليه تعيين أحد النسكين، وإنّما يتميّز أحدهما عن الآخر بالنيّة ونمنع كون علي عليه السلام لم يعلم بإهلال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم حين أهلّ».[2]

لو نوى غير ما وجب عليه‌

بيانه- قال في «الجواهر» مع توضيح منّا: ولو نوى نوعاً، ونطق بغيره عمداً أو سهواً عمل على نيته بلا خلاف، بل ولا إشكال؛ ضرورة كون المدار في الأعمال على النيّات، بل في بعض النصوص السابقة التصريح بذلك، مضافاً إلى خبر علي بن جعفر المروي عن «قرب الإسناد»: سأل أخاه عن رجل أحرم قبل التروية، فأراد الإحرام بالحجّ يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة، فقال عليه السلام: «ليس عليه شي‌ء، فليعتدّ بالإحرام بالحجّ».[3] ولو لم ينطق بشي‌ء صحّت وصحّ‌


[1]- الحدائق الناضرة 15: 35 ..

[2]- مختلف الشيعة 4: 51 ..

[3]- وسائل الشيعة 12: 354، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 22، الحديث 8 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست