responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 176

(مسألة 6): لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، وعيّن لكلّ سنة مقداراً معيّناً، واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة، صُرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين- مثلًا- وهكذا، ولو فَضُل من السنين فَضلة لا تفي بحجّة ولو من الميقات، فالأوجه صرفها في وجوه البرّ. ولو كان الموصى به الحجّ من البلد، ودار الأمر بين جعل اجرة سنتين- مثلًا- لسنة وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة يتعيّن الأوّل. هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد، وإلّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت مقيّدة بسنين معيّنة.

إذا أوصى بالحجّ ولم يعيّن العدد

بيانه- قال صاحب «الحدائق»: «لو أوصى أن يحجّ عنه سنين متعدّدة أو لكلّ سنة منها بمال معيّن، إمّا مفصّلًا، كمئة درهم، أو مجملًا، كغلّة بستان، فقصر ذلك عن اجرة الحجّ، فظاهر الأصحاب- من غير خلاف يعرف- أنّه يجمع ما زاد على سنة بما تكمل به الاجرة التي يحجّ بها، ثمّ يحجّ عنه لسنة، وهكذا.

واستدلّوا عليه بأنّ القدر المعيّن قد انتقل بالوصيّة عن ملك الورثة، ووجب صرفه في ما عيّنه الموصي بقدر الإمكان، ولا طريق إلى إخراجه بهذا الوجه، فيتعيّن.

أقول: والأظهر هو الاستدلال بالنصوص؛ فإنّ الاعتماد على مثل هذه التخريجات، سيّما مع وجود النصّ مجازفة ظاهرة، وإن كانت هذه طريقتهم؛ زعماً منهم أنّ هذا دليل عقلي وهو مقدّم على النقلي، وفيه ما حقّقناه في غير

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست