responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 99

(مسألة 11): الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم، ولو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم. وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة. ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل، ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل كذلك.

حكم الطلاق الرجعي في المقام‌

أقول: وفي هذه المسألة فروع سبعة كلّها واضحة ومعلومة، بل يعلم ممّا سبق ما عدا الأوّل، وفي الأصل في المقام وهو كون الطلاق الرجعي بمنزلة الزوجية والمطلقة رجعة بحكم الزوجة والمسألة في المقام معروفة بين الأصحاب، بل ادّعى في «الرياض» عدم الخلاف فيها ظاهراً[1]، والظاهر أنّه كذلك، ف أنّا لم نر قولًا بالخلاف من أحد هنا.

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر، روايات عديدة بعضها واردة في خصوص الزوجة، وبعضها في خصوص الزوج، وبعضها يدلّ على الحكم في كليهما.

فمن الأوّل: ما رواه عبدالله بن جعفر في «قرب الإسناد» عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه على بن جعفر، عن أخيه (ع) قال: سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثمّ زنى، ما عليه؟ قال:

«الرجم»

[2].


[1]. رياض المسائل 424: 13.

[2]. وسائل الشيعة 75: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 6، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست