responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 96

إليها ولا تصل إليه، فإنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة»

[1].

فإنّ قوله (ع):

«لا يصل إليها ولا تصل إليه»

وقوله:

«تصل إليه ويصل إليها»

في صدر الرواية وذيلها دليل على أنّ مجرّد كون الزوج مقيماً معها غير كافٍ في الإحصان، بل لابدّ من الوصول إليها ووصولها إليه، اللهمّ إلا أن يقال: إنّ هذه العبارة ناظرة إلى المسجون وأمثاله، هذا.

ولكن من البعيد جدّاً أن يكون مجرّد الإقامة معها في بلد واحد، بل وبيت واحد كافياً في إحصانها، فإنّ الزوج قد لا يصل إليها مطلقاً حتّى مرّة واحدة في السنة وذلك يمكن أن يكون بأسباب عديدة، منها:

بعض الأمراض التي تمنعه عن هذا الفعل ولو لم يبلغ حدّ العنن.

كبر السنّ بأن تكون الزوجة شابة والزوج شيخاً.

استغناؤه عنها بأزواج اخرى.

المنافرة الشديدة بينهما إلى غير ذلك من أسباب هذا الأمر.

هذا من جانب ومن جانب آخر رواية الاستغناء وروايات المتعة وأنّها غير كافية في الإحصان معلّلة بأنّه إنّما هو على الشي‌ء الدائم مرّت في الباب الثاني من أبواب حدّ الزنا دليل واضح على عدم كفاية مثل هذا الزوج في الإحصان.

مضافاً إلى أنّ قوله (ع) في صحيحة إسماعيل بن جابر،

«من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن»

الذي هو الأصل في بيان كيفية الإحصان في الرجل وغير شامل للمرأة قطعاً.

ومن الواضح أنّ عنوان المحصنة في اللغة أيضاً لا يشمل المرأة المفروضة في المقام لأنّ وجود الزوج معها كالعدم.


[1]. وسائل الشيعة 126: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 27، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست