responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 85

الخامس: أن يكون متمكّناً من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء، فلو كان بعيداً وغائباً لا يتمكّن من وطئها فهو غير محصن. وكذا لو كان حاضراً لكن غير قادر لمانع؛ من حبسه أو حبس زوجته، أو كونها مريضة لا يمكن له وطؤها، أو منعه ظالم عن الاجتماع بها، ليس محصناً.

الشرط الخامس: التمكّن من الوطء

ومن شروط الإحصان أن يكون متمكّناً من الوطء، والكلام فيه تارةً في أصل هذا الشرط، واخرى في فروعه.

قال صاحب «المسالك»: «رابعها أن يكون متمكّناً من الفرج يغدو عليه ويروح، بمعنى القدرة عليه في أيّ وقت أراده ممّا يصلح لذلك، والغدو والرواح كناية عنه، وإلى هذا المعنى أشار الشيخ (قدس سره) في «النهاية» فقال: «أن يكون له فرج يتمكّن من وطئه» ويحتمل اعتبار حقيقته بمعنى التمكّن منه أوّل النهار وآخره، فلو كان بعيداً عنه لا يتمكّن من الغدو عليه والرواح أو محبوساً لا يتمكّن من الوصول إليه خرج عن الإحصان»[1].

وقال صاحب «كشف اللثام» مثل ما ذكره في صدر كلامه‌[2].

وقال السيّد المرتضى (قدس سره) في «الانتصار»: «وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ الإحصان الموجب في الزاني الرجم هو أن يكون له زوجة أو ملك يمين يتمكّن في وطئها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبته، أو مرض منهما، أو حبس دونه، إلى أن قال: وفرّقوا بين الغيبة والحيض، لأنّ الحيض لا يمتدّ وربّما امتدّت‌


[1]. مسالك الأفهام 336: 14.

[2]. كشف اللثام 452: 10 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست