responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 81

الرابع: أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين، فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة، وكذا لا يتحقّق بالمتعة، فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصناً.

الشرط الرابع: العقد الدائم أو ملك اليمين‌

ومن شروط الإحصان الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم وملك اليمين، ويقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

المقام الأوّل: اعتبار العقد الدائم، فلا يكفي الزنا السابق في الإحصان، وكذا وطء الشبهة للإجماع عليه كما في محكيّ «كشف اللثام»، بل لا يصدق عليه عنوان الإحصان لغةً وعرفاً لأنّ مجرّد وطء الشبهة، أو الزنا لا يجعله في حصن من ارتكاب هذا المحرّم كما هو ظاهر وواضح.

إنّما الكلام في المتعة، فقد قال صاحب «الجواهر» بعد دعوى الإجماع في السابق: «بل لعلّه كذلك في المتعة أيضاً وإن كان قوله في «الانتصار» على الأصحّ مشعراً بوجوده أي وجود الخلاف إلا أنّي لم أتحقّقه كما اعترف به غيرنا أيضاً»[1].

وقال صاحب «كشف اللثام» أيضاً: «على الأصحّ كما في «الانتصار» للأصل والاحتياط والاعتبار والأخبار»[2].

ومراده من الأصل هو البراءة، والاحتياط هو قاعدة «درأ الحدود بالشبهات»، ولكن الإنصاف، هما ممنوعان بالإطلاقات الآتية.


[1]. جواهر الكلام 270: 41.

[2]. كشف اللثام 451: 10 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست