responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 80

الثالث: أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه، فلو تزوّج في حال صحّته ولم يدخل بها حتّى جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون، لم يتحقّق الإحصان على الأحوط.

الشرط الثالث: العقل‌

ومن شروط الإحصان العقل، ويظهر من كلمات الأصحاب هنا أيضاً أنّ علائم البلوغ مختلفة فمن قائل باعتبار العقل كالبلوغ في الزنا الصادر منه كما أفاده شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في «المسالك» حيث قال: «فيشترط البلوغ والعقل ويجمعهما التكليف فلو وطأ المجنون فلا حدّ عليه رجماً ولا جلداً»[1].

وهناك من قائل باعتبار العقل، مضافاً إلى ذلك، في الدخول بالزوجة الذي هو شرط الإحصان، كالعلامة (قدس سره) حيث قال في «القواعد»: «الثالث أن يكون عاقلًا، فلو تزوّج العاقل ولم يدخل حتّى جنّ، أو زوّج الولي المجنون لمصلحته ثمّ وطأ حالةَ الجنون لم يتحقّق الإحصان»[2].

والمسألة متّحدة المبنى مع المسألة السابقة، أعني، البلوغ، فيمكن الاستدلال لاعتبار هذا الشرط بتلك الأدلّة، من الأصل والاستصحاب وقصور فعل المجنون أن يناط به حكم ونقص اللذّة وانصراف الإطلاقات إلى الدخول حال العقل، ولكن قد عرفت ضعف تلك الأدلّة هناك، فكيف هنا، ما عدا الأخير، أعني، انصراف الإطلاقات، والإنصاف أنّ انصرافها هنا أيضاً محتمل، وحيث إنّ المقام مقام الاحتياط لأنّه الدم فلا يبعد اعتبار هذا الشرط أيضاً كسابقه.


[1]. مسالك الأفهام 333: 14.

[2]. قواعد الأحكام 528: 3 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست