responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 67

(مسألة 9): يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع امور:

الأوّل: الوطء بأهله في القبل، وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط، فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة، أو جامعها فيما بين الفخذين، أو بما دون الحشفة، أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول، لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة، والظاهر عدم اشتراط الإنزال، فلو التقى الختانان تحقّق، ولا يشترط سلامة الخصيتين.

شرائط الإحصان‌

أقول: لابدّ من تعريف الإحصان أوّلًا، ثمّ بيان الشروط المعتبرة فيه.

إنّ الإحصان في اللغة من مادّة «حصن» وهو معروف وكأنّ المرأة تجعل في حصن بتزوّجها، أو بعفّتها، أو بمانع من شرفها وحرّيتها، وكذلك الرجل، وفرق بين أن يكون المحصِن ب «الكسر» والمحصَن ب «الفتح»، فالأوّل ما يكون حصنها من نفسها، والثاني ما يكون حصَنها من غيرها. (الأوّل بالعفّة وشبهها والثاني بالزواج).

ولكنّ القرآن الكريم لم يستعمل هذه اللغة في مورد النساء إلا بصيغة المجهول وفي مورد الرجال بصيغة المعلوم، لكون الابتكار هنا عند الرجال، فاستعمل المحصنات بصيغة المفعول ثمان مرّات:

منها: ما ورد في بعضها بمعنى الحرائر كقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أنْ يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ ...[1].


[1]. النساء( 4): 25 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست