اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 60
(مسألة 7): يسقط
الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ، كمن وجد على فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته
فوطئها، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطئها فعليها الحدّ دون واطئها، وفي
رواية يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً، وهي ضعيفة غير معوّل عليها.
في موارد
الشبهة يسقط الحدّ
أقول: قال شيخ
الطائفة (قدس سره) في «الخلاف»: «إذا وجد الرجل على فراشه امرأة فظنّها زوجته،
فوطأها، لم يكن عليه الحدّ، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: عليه الحدّ، وقد روى
ذلك أصحابنا، دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة وشغلها يحتاج إلى دليل»[1].
وقال صاحب
«الرياض»: «فلو تشبّهت الأجنبيّة على الرجل بالزوجة ونحوها ممّن تحلّ له فعليها
الحدّ إجماعاً دون واطئها على الأشهر الأقوى، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا، بل
ظاهر العبارة هنا، وفي «الشرائع» و «التحرير» وغيرهما الإجماع عليه».
ثمّ قال:
«وفي رواية ضعيفة بالإرسال وعدّة من الجهلة أن يقام عليها الحدّ جهراً وعليه
سرّاً، وهي مع ضعفها متروكة لا عامل بها عدا القاضي وهو شاذّ»[2].
ووافق
القاضي في هذه الفتوى يحيى بن سعيد، في «الجامع للشرائع»: «فإن تشبّهت امرأة
لأجنبيّ بمنكوحته على فراشه حدّ سرّاً وحدّت جهراً»[3].