responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 500

الحدّ لغرض من الأغراض، فهي أيضاً مستلزمة للتأخير وهو منفي بجميع أدلّة نفيه، والمراد بنفي الشفاعة عدم تأخيرها في سقوط الحدّ، كما يظهر من قوله (ع): «

فإنّ الإمام لا يملكه»

فالنهي عنها من قبيل النهي الإرشادي، وعلى هذا يشكل الالتزام بحرمة الشفاعة وضعاً، اللهمّ إلا أن يكون من باب النهي عن المعروف والأمر بالمنكر فإنّه غير جائز، فتأمّل.

2 قد يجوز التأخير إمّا للحبل أو الرضاع أو غيره، وحينئذٍ لا يبعد وجوب أخذ الكفيل إذا خاف أن تهرب الزانية، وما ورد في الروايات من عدم أخذ الكفيل في المرأة التي أقرّت بالزنا فإنّما هو لكون طريق الثبوت الإقرار وكان ذلك قبل تمام الإقرارات الأربعة، مضافاً إلى أنّه يجوز في الفرار في الإقرار حتّى من الحفيرة كما هو المعروف، ولكن إذا ثبت الحكم بالبيّنة لا يبعد وجوب حدّ الكفيل إذا خيف الهروب.

3 عدم جواز التأخير والشفاعة والكفالة لا يختصّ بمن عدا الحاكم، بل يشمل الحاكم نفسه فلا يجوز له ذلك أيضاً، كما هو مقتضى الإطلاقات والروايات السابقة.

إلى هنا تمّ الكلام في حدّ الزنا وأحكامه وفروعاته‌

وبه تمّ المجلّد الأوّل من كتاب الحدود والتعزيرات‌

ويتلوه المجلّد الثاني في سائر الحدود إن شاء الله تعالى‌

والحمد لله أوّلًا وآخراً

تمّ تسويده يوم 12/ شعبان المعظم/ 1417 ق‌


اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست