responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 493

ويبقى الكلام هنا في امور:

1 الظاهر أنّ المراد بالمهر في الرواية مهر المثل، كما هو واضح، والمراد بالمهر مهر المثل في العقد الدائم، فإنّه المنساق منه في هذه الموارد، كما هو واضح.

2 لا فرق في طرق الإزالة باليد أو بآلة اخرى، أو من طريق العمل الجراحي أو شبه ذلك، للقطع بإلغاء الخصوصية.

وهل يشتمل ما إذا أزالها من الخارج أو من الداخل بأن سقاها دواء أزال بكارتها، أو ألقاها من مرتفع أزال بكارتها؟ الأحوط لولا الأقوى، ذلك.

3 ظاهر الرواية هو الجلد ثمانين جلدة، وهو المراد من الحدّ في رواية اخرى، ولكن حيث إنّ المعلوم بين الأصحاب عدم وجوب حدّ في هذه الجناية لأنّ الحدود معدودة معلومة بينهم، فلذا حملوه على التعزير، ولذا لا نجد فتوى من أحد على تعيين الثمانين ما عدا الصدوق في «المقنع» الذي عبّر بالحدّ، ويمكن حمله على التعزير بل لهم أقوال مختلفة:

1 فمن بعضهم كالمفيد والديلمي، أنّه يضرب من الثلاثين إلى الثمانين.

2 وعن بعض آخر، كالشيخ (قدس سره)، أنّه من الثلاثين إلى خمسة وسبعين.

3 وعن بعض، كابن إدريس (قدس سره) أنّه من الثلاثين إلى تسعة وتسعين.

4 وعن الأكثر أنّه مفوّض إلى رأي الحاكم ولا تقدير فيه قلّة وكثرة.

ويدلّ على الأخير أنّ مقتضى إطلاق الحدّ في الرواية الاولى بعد حمله على التعزير، لعدم وجوب الحدّ هنا، فهو في قوّة أن يقال: ويضرب تعزيراً.

وأمّا روايات الثمانين فيمكن الجواب عنها بامور:

1 أنّه من باب بيان المصداق، كما ترى مثله في أبواب التعزيرات أيضاً.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست