اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 491
(مسألة 5): من
افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها، ويعزّره الحاكم بما رأى.
حكم من
افتضّ بكراً
أقول: لعلّ
الأولى عنوان المسألة بما في «الرياض»: «من افتضّ بكراً حرّة وأزال بكارتها ولو
بإصبعه فعليه مهر مثلها رجلًا كان المقتضّ أو امرأة، بلا خلاف أجده فيه»[1]، وكذا في «الجواهر» بعد ذكر كلام
المحقّق (قدس سره) فقد نفى الخلاف عنه فيما وجده[2].
والظاهر
أنّ المسألة كذلك والعمدة فيه روايات:
1 صحيحة ابن
سنان، عن أبى عبدالله (ع) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: