responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 491

(مسألة 5): من افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها، ويعزّره الحاكم بما رأى.

حكم من افتضّ بكراً

أقول: لعلّ الأولى عنوان المسألة بما في «الرياض»: «من افتضّ بكراً حرّة وأزال بكارتها ولو بإصبعه فعليه مهر مثلها رجلًا كان المقتضّ أو امرأة، بلا خلاف أجده فيه»[1]، وكذا في «الجواهر» بعد ذكر كلام المحقّق (قدس سره) فقد نفى الخلاف عنه فيما وجده‌[2].

والظاهر أنّ المسألة كذلك والعمدة فيه روايات:

1 صحيحة ابن سنان، عن أبى عبدالله (ع) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال:

«عليها المهر وتضرب الحدّ»

[3].

2 وقال الصدوق (قدس سره): في خبر آخر، تضرب ثمانين‌[4].

3 ما رواه ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (ع) أنّ أمير المؤمنين (ع) قضى بذلك، وقال:

«تجلد ثمانين»

[5].

4 ما رواه عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال:

«عليها مهرها، وتجلد ثمانين»

[6].


[1]. رياض المسائل 490: 13.

[2]. لاحظ: جواهر الكلام 370: 41.

[3]. وسائل الشيعة 144: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 39، الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 144: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 39، الحديث 2.

[5]. وسائل الشيعة 144: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 39، الحديث 3.

[6]. وسائل الشيعة 144: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 39، الحديث 4 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست