responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 488

شي‌ء من روايات هذا الباب على كثرتها واشتمالها على كثير من الامور الجزئية والفروع الخاصّة، ولذا لم يفت به أحد فيما نعلم.

وكيف يمكن عدم ذكر هذا المعنى المهمّ في شي‌ء من الروايات، وكيف يمكن خفاؤه على جميع أساتذة الفنّ، بل يمكن أن يقال: إنّ كثيراً منها من قبيل الإطلاق في مقام البيان مع عدم ذكر شي‌ء غير الجلد والرجم فيها مع كون الزنا بذات البعل.

2 قد ورد في بعض الموارد جواز عفو الحاكم الشرعي عن الزاني والزانية حتّى إذا كانا محصنين، كما إذا كان بالإقرار، أو شبه ذلك ممّا مرّ في محلّه، مع أنّه لو كان حقّ الناس فيه ثابتاً، لما جاز للحاكم العفو عنه.

3 ممّا يؤيّد المطلوب أنّه لو بنى على التحلّل من البعل في هذه الموارد لحصل فساد عظيم بين الناس، وربّما ينجرّ إلى إهراق الدماء وإتلاف النفوس والمفاسد الكثيرة في المجتمع، لوجود موارد عديدة من هذا الأمر مع الأسف في بعض البلاد.

أضف إلى ذلك أنّه كيف يمكن التحلّل؟ هل يتحلّل بأمر مالي، وكيف يمكن هذا؟ أو بأمر آخر؟ وما هو ذاك؟ والحاصل أنّه لا ينبغي الشكّ في عدم عدّ هذا من حقوق الناس وكذلك لم يفتِ به أحد، والله العالم.

أمّا الثاني: «السرقة» فهل هو حقّ الله تعالى، أم من حقّ الناس؟ أو فيه شائبة الأمرين؟ ولابدّ من ملاحظة كلمات الفقهاء الأعلام‌ أوّلًا ثمّ الإشارة إلى الروايات:

قال صاحب «السرائر»: «الحقوق على ثلاثة أضراب: حقّ الله محض، وحقّ الآدمي محض، وحقّ لله ويتعلّق بحقّ الآدميين، فأمّا حقوق الله المحضة فكحدّ الزنا والشرب، فإنّه يقيمه الإمام من غير مطالبة آدمي، فأمّا حقوق الآدميين‌

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست