responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 487

كلّ ذلك يدلّ على أنّه من قبيل حقّ الناس.

وقد شاع في كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم التعبير بأنّ المهر ثمن البضع، وقد يستدلّ عليه أيضاً بما رواه أبو شبل، قال: قلت لأبي عبدالله (ع): رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال:

«يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حلّ ولا يعود»

، قلت: فإن لم يجعله من ذلك في حلّ؟ قال:

«يلقى الله عزّ وجلّ زانياً خائناً»

[1].

أقول: يمكن الإجابة عن الجميع، أمّا عن الأخير فهو ظاهر فإنّه ورد في الأمَة، ولا شكّ أنّ التصرّف فيها تصرّف في ملك الغير ولا تقاس الحرّة بالأمَة، بلا إشكال.

أمّا ما ذكر من تعبير الأجر والاجور والمستأجرات فلا شكّ أنّها تعبيرات مجازية، فلذا لا يجوز إجراء صيغة نكاح المتعة بلفظ الإجارة، بل ادّعى الإجماع عليه في محكيّ «المسالك»[2]، وهذا يكشف عن كونه تعبيراً مجازياً، وأوضح منه التعبير منه بالاشتراء في روايات النظر عند إرادة العقد، فإنّه لا إشكال في عدم معنى للبيع حقيقة في المرأة الحرّة، بل هو نوع تشبيه ونوع كناية، وهو إشارة إلى بعض الجهات المشتركة بين البيع والنكاح، من بذل المال في مقابل جواز التصرّف وإن لم يكن ثمناً حقيقة ولا بيعاً، ولذا لا يصحّ عقد النكاح بلفظ البيع والشراء بالإجماع والاتّفاق، فلا دلالة في شي‌ء من هذه الأدلّة.

هذا، ويمكن الاستدلال على عدم كونه من قبيل حقّ الناس بامور:

1 عدم ذكر التحلّل أو شي‌ء آخر يدلّ على كونه من قبيل حقوق الناس في‌


[1]. وسائل الشيعة 149: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 46، الحديث 1.

[2]. نقلًا عن جواهر الكلام 142: 29 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست